شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للعباس في ترك المبيت لأجل السقاية.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لأهل سقاية العباس أن يدعوا المبيت بمنى لاشتغالهم بها ليلا ونهارا، دل على جواز ترك المبيت لعذر يعود إلى المصالح العامة قياسا على السقاية.
(خبر) وروي أنه رخص للرعاء أيضا كذلك وجوز لهم الرجوع إلى منازلهم لحفظ المواشي.
(خبر) وروى عاصم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر، دل ترخيصه لهم وتخصيصه لهم بالترخيص على وجوب البيتوتة ليالي منى بها، ودل على جواز تركها لعذر مثل عذرهم والله الهادي.
(خبر) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ينفرن أحد حتى يكون آخرعهده بالبيت)).
(خبر) وعن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خفف على المرأة الحائض.
(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من حج فليكن آخر عهده بالبيت الطواف)) دلت هذه الأخبار على ما نص عليه أئمتنا عليهم السلام من أن طواف الوداع فرض واجب وهو كطواف الزيارة لا رمل في شيء من أشواطه ولا سعي بعده ولا بد بعد كل طواف من ركعتيه فهما فرض عندنا كما بيناه أولا، ودل على أن المرأة المحرمة إذا أتت بجميع مناسكها غير طواف الوداع ثم حاضت فإنها تتركه وتروح ولا دم عليها.
فصل
ووقت طواف الزيارة ممتد من أول الرمي وهو يوم العيد إلى آخر أيام التشريق وهو أربعة أيام عند أمتنا عليهم السلام وذلك لأنه عبادة مؤقتة تختص الحج فوجب أن يكون وقتها أربعة أيام كالرمي ولأن اليوم الرابع من أيام منى فوجب أن يكون من أيام الطواف كاليوم الأول أو الثاني أو الثالث.
صفحه ۴۹