403

(خبر) وعن يحيى بن عبدالله التيمي قال: صليت مع عيسى مولى حذيفة على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا وقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) وعن حصين بن عامر قال: قال لي أبو ذر: يا حصين بن عامر إذا أنا مت فاستر عورتي، وانق غسلي، وكفني في وتر، وكبر علي خمسا، وسلني سلا، وربع قبري تربيعا.

(خبر) وعن علي عليه السلام أنه كبر على سهيل بن أحنف خمسا.

(خبر) وعن عمر بن علي بن أبي طالب أن عليا عليه السلام كبر على فاطمة خمسا ودفنها ليلا.

(خبر) وعن الحسن بن علي عليه السلام أنه صلى على أبيه أمير المؤمنين عليه السلام فكبر خمسا.

(خبر) وعن محمد بن الحنفية عليه السلام أنه صلى على ابن عباس رحمه الله تعالى فكبر خمسا، وعلى الجملة فقد ورد في الأخبار الاختلاف في أكثرها أن التكبير خمس، وفي بعضها أنه سبع، وفي بعضها أنه ست، وفي بعضها أنه أربع، ونحن نحمل خبر الأربع أنه كبر أربعا سوى تكبيرة الإحرام فتكون التكبيرات بها خمسا ليكون جمعا بين الأخبار.

وأما الزيادة على الخمس فلا نعلم قائلا بها الآن، ولأن الظاهر من إجماع أئمتنا عليهم السلام أن التكبيرات خمس فيكون ذلك وجه ترجيح؛ لأنهم ما أجمعوا إلا لشيء علموه وإن جهلناه. والله الهادي .

فصل في ما يستحب من الذكر في صلاة الجنازة

(خبر) وروى السيد المؤيد بالله، بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا فلما انصرف أخذت بيده فسألته عن ذلك؟ فقال: سنة وحق.

(خبر) وروى السيد (ط) من طريق أبي داود، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: إنها من السنة.

(خبر) وروي عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

صفحه ۴۰۵