شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى.
(خبر) وعن جعفر الصادق، عن أبيه قال: كان علي عليه السلام يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان يفعلون كذلك.
(خبر) وروى عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة، فهذه التكبيرات هي التي تختص بها صلاة العيد.
وأما تكبيرة الإحرام وتكبير النقل فهو مشروع في هذه الصلاة وفي سائر الصلوات كما بيناه أولا في باب صفة الصلاة، وهو مذهب الهادي عليه السلام على ما ذكره السيدان أبو العباس وأبوطالب، وبه قال المنصور بالله.
قال المؤيد بالله: كلام يحيى يحتمل ذلك ويحتمل خلافه -يعني ما ذكرناه آنفا-.
(خبر) وروي عن عليه السلام أنه كان يدعو بين كل تكبيرتين، وروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل تكبيرتين ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، واستحب الهادي من الدعاء ما ذكرناه أولا، واستحب المؤيد بالله أن يقول بين التكبيرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
صفحه ۳۵۳