قال القاسم عليه السلام: إذا ركعت انتصبت قليلا ولم تنكب انكبابا شديدا، ولم تتفحج إذا سجدت، ولم تجاف ولصقت بالأرض ما أمكنها، ولم ترفع عجيزتها.
وجه ذلك (خبر) وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: ((فإذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها)).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صلت المرأة فلتخف في صلاتها)).
فصل
الفجاء -بالفاء والجيم- كالفجج بفاء وجيمين رجل أفجا وامرأة فجوى، وقيل: الفجاء تباعد الفخذين فتفحج بالفاء وتقديم الحاء على الجيم مشى مشي الأفحج ومن هذا اللفظ يقال: انفحجت ساقاه أي انفتحتا عند المشي وهو بالفاء والجيم، ويقال: احتفز الرجل في جلوسه -بالحاء غير معجمة وبالفاء والزاي- إذا أراد القيام والنهوض والحفز -بالحاء غير معجمة وبالفاء والزاي- حث الشيء من خلفه، وفي حديث ابن عباس أنه ذكر عنده القدر فاحتفز أي استوى جالسا على وركيه، وقوله: ((إذا سجدت المرأة فلتجف صلاتها)) قيل: لتضم بعضها إلى بعض، وقيل -بالخاء المعجمة والفاء- وأراد تخف في السجود ولا ترسل نفسها إرسالا ثقيلا فيؤثر السجود في جبهتها.
فصل في تعيين ما اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام في
صفحه ۲۳۵