وجه ذلك (خبر) وهو ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة التسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن)) وفي بعض الأخبار: ((إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)) فاقتضى ذلك أن شيئا من كلام الناس لا يدخل فيها، ولا يصلح أن يتكلم به فيها، إلا ما كان من أذكار الصلاة لا غير، وموضع القنوت ليس بمحل للتسبيح ولا التكبير ولا التحميد فجب أن يكن محلا لقراءة القرآن.
قال السيد أبو طالب: وكلام يحيى يقتضي أنه إذا قنت بغير القرآن لم تجز صلاته، وإلى ما ذكره الهادي ذهب المؤيد بالله والمنصور بالله في الفجر خاصة.
قال الناصر للحق في (الكبير): ولا أحب القنوت في الفرائض بغير آي من القرآن، وعند القاسم أنه يجوز أن يقنت في الفجر والوتر بالدعاء المروي عن الحسن بن علي عليهما السلام الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علمه أن يقنت به وهو قوله: ((اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيتن وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، سبحانك تباركت وتعاليت)).
قال القاسم: يدعو بهذا الدعاء في الوتر، وإن دعا في صلاة الفجر بهذا أو بغيره فهو جائز، رواه عنه في (العلوم).
قيل: وبهذا قال الناصر للحق، وهو قول المؤيد بالله، والمنصور بالله في الوتر خاصة، وقد روى هذا الدعاء يحيى عليه السلام وقال: يقنت به بعد التسليم من الوتر، وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقنت في الفجر بهذه الآيات: {آمنا بالله وما أنزل إلينا}إلى قوله{مسلمون}[البقرة:136].
صفحه ۲۲۶