(خبر) وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما سلم وانصرف قال: أين المسلم قبيل أني كنت في الصلاة وأنه أتاني جبريل، وقال: ((انه أمتك أن يردوا السلام وهم في الصلاة)) دل ذلك على كراهة رد السلام على المصلي؛ ولأن ذلك ربما يشغل المصلي عن صلاته؛ ولأنه يقتضي الجواب وهو لا يتمكن منه وهو في الصلاة، فإن رد عليه سلامه بطلت عليه صلاته، قد نص عليه زيد بن علي عليه السلام.
باب الأذان والإقامة
قال الله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون }[المائدة:57-58] نزلت في بعض أهل الكتاب، كانوا إذا أذن المؤذن قالوا: أذنوا لا أذنوا، وإذا قام المسلمون للصلاة قالوا: قامو لا قاموا، وإذا صلوا قالوا: صلو لا صلو يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء بالدين وأهله، فنهى الله تعالى عن موالاتهم وهي أن يتخذوا بطانة وأخلاء وأنصارا دون المؤمنين؛ لأجل أنهم اتخذوا دين المؤمنين هزوا ولعبا، ودلت الآية على النداء إلى الصلاة وهو الأذان من جملة الدين، والدين عبارة عن الواجبات، فثبت أن الأذان واجب ولا خلاف أنه لا يجب على الأعيان، فثبت أنه واجب على الكفاية، وهو قول القاسم والهادي، وإليه أشار الناصر، وهو قول المؤيد بالله، وتحقيقه أنه إذا أذن واحد في قرية من القرى سقط الفرض عن الباقين، وإذا أقام واحد في المسجد سقط فرض الإقامة عن أهل ذلك المسجد وإقامتهم أجزاه ذلك.
صفحه ۱۸۲