(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة وهي حمنة بنت جحش: ((تحيضي في علم الله تعالى ستا وسبعا كما تحيض النساء)) وروى ميقات حيض النساء وطهرهن، دل ذلك على أن المبتدئة إذا زاد دمها على العشر كان الزائد استحاضة وترجع إلى عادة نسائها في عدد الحيض فتقف على أكثرهن عادة فإن لم يكن لها نساء أو لم تعرف عادتهن رجعت إلى أكثر الحيض فيكون عشرة أيام حيضا والزائد عليها يكون اسنحاضة؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ميقات حيض النساء وطهرهن)) إما أن يكون المراد به الرجوع إلى عادة جميع النساء أولى بل إلى عادة بعضهن والأول باطل؛ لأن عادة جميعهن لا تضبط فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى عادة بعضهن، ثم ذلك البعض لا يخلو إما أن يكون من الأجنبيات أولى بل عادة نسائها والأول باطل؛ لأن بعض الأجنبيات ليس أولى من بعض فلم يبق إلى أنه يجب الرجوع إلى عادة نسائها فإن اختلفت عادتهن وقفت على أكثرهن عادة في حيضها وطهرها؛ لأن عادة نسائها أولى لما لها من الاختصاص بهن كما نقول ذلك في مهر مثلها؛ ولأنها تنسب إلى نسائها فكانت أخص بهن، واعتبرنا أكثرهن عادة؛ لأن اليقين قد حصل في كون الدم حيضا فلا يرتفع حكمه إلا بيقين ولا يقين في ما دون ما ذكرناه فوجب اعتباره، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((تحيضي في علم الله تعالى خمسا وستا وسبعا كما تحيضي النساء في كل شهر)) يقتضي ظاهره أن الحيض لا ينقص عن خمسة، فسقط قول من يجعل أقله يوما وليلة، وقد دللنا على أن أقله ثلاثة أيام في ما مضى والمحمود الله فإن لم يكن لها نساء أو لم تعرف عادتهن رجعت إلى أكثر الحيض؛ وذلك لأنها قد تيقنت كونه حيضا فلا يرتفع إلا بيقين، ولا يقين فيما دون العشر فوجب اعتبارها وهذا واضح.
(خبر) روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي.
صفحه ۱۱۲