شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أعتق شقصا من عبده عتق الكل)) دل على أن من أعتق جزءا من عبده عتق كله، ودل على أن من قال لعبده رأسك حر أو يدك حرة أو رجلك أو صدرك أو شعرك حر أو قال: نصفك أو ثلثك أو ربعك أو جزء منك حر عتق كله وهو الذي نصه في (الأحكام).
(خبر) وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أعتق شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله من ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)) دل على أنه إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه عتق العبد كله ويضمن المعتق لشريكه قيمة نصيبه إن كان مؤسرا وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة نصيب شريكه نص على ذلك في (الأحكام).
(خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)).
(خبر) وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)).
(خبر) وروى ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله قد أعتقه)).
فأما ما روي عنه (خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ملك ذا رحم فهو حر)) فيجب أن يكون المراد به من ملك ذا رحم محرم؛ لأن هذا مطلق، وهذه الأخبار مقيدة بالتحريم فيجب أن يحمل المطلق على المقيد؛ لكونها من جنس واحد.
صفحه ۴۷