شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
ژانرها
قوله: "فإن العتق" أي هذا التصرف الذي هو الإعتاق موضوع في الشرع لغرض إزالة ملك الرقبة فلا يكون هذا منافيا لما سيجيء من أن الإعتاق إثبات القوة لا إزالة الملك فإن قيل فالمعتبر في المجاز هو السببية، والمسببية بين المعنى الحقيقي، والمجازي ليكون إطلاقا لاسم السبب على بسبب ثبوته في البعض، وباللزوم عدم قبول الفسخ، وإنما لا يثبت بطريق الاستعارة أيضا لما قلنا. "لأنها لا تصح بكل، وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع، ولا اتصال بينهما فيه" أي بين الاعتقاد، والطلاق في معنى المشروع كيف شرع "لأن الطلاق رفع قيد النكاح، والإعتاق إثبات القوة الشرعية" فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية، ومعنى العتق لغة القوة يقال عتق الطائر إذا قوي، وطار عن وكره، ومنه عتاق الطير، ويقال عتقت البكر إذا أدركت، وقويت فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة.
"فإن قيل الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" على ما عرف في مسألة تجزي الإعتاق. "والطلاق إثبات القيد فوجدت المناسبة" المجوزة للاستعارة بينهما. "قلنا نعم" يعني أن الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة تجزي الإعتاق "لكن بمعنى أن التصرف الصادر من المالك هي أي إزالة الملك" لا بمعنى أن الشارع وضع الإعتاق لإزالة الملك فالمراد بالإعتاق إثبات القوة المخصوصة أي يراد بالإعتاق إثبات القوة المخصوصة لأن الشارع، وضعه له فيرد على هذا أن الإعتاق في الشرع إذا كان موضوعا لإثبات القوة المخصوصة ينبغي أن لا يسند إلى المالك فإنه ما أثبت قوة فأجاب بقوله "فيسند إلى المالك مجازا لأنه صدر منه سببه، وهو إزالة الملك" فيكون المجاز في الإسناد كما في أنبت الربيع البقل "أو يطلق" أي الإعتاق "عليها" أي إزالة الملك "مجازا" بقوله
...................................................................... ..........................
المسبب مثلا، وهاهنا ليس كذلك قلنا قد يقام الغرض من المعنى الحقيقي مقامه، ويجعله كأنه نفس الموضوع له فيستعمل اللفظ الموضوع لأجل هذا الغرض في مسببه مجازا كالبيع، والهبة الموضوعين لغرض إثبات ملك الرقبة في إثبات ملك المتعة.
صفحه ۱۴۸