شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">ومحمد رحمهما الله الجواب في الفصلين سواء وهما حران ويسلم للمعتق الأول قدر ثلث مال الميت بطريق الوصية من قيمة الرقبتين وعليه ما زاد على الثلث للأخ لأب وأم
فإن كان الموهوب لم يكن أخا للمعتق الأول ولكنه كان ابنه ولم يترك الميت مالا سواهما فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا ينقض الهبة هنا في الموهوب لأن المعتق الأول لما وجب عليه
</span><span class="matn-hr"> </span>
وأخوه بالقرابة وإن لم يكن له مال آخر سواهما عتق ثلثاه وسعى في ثلث قيمته لأخ الميت وتبطل الهبة ويكون عبدا لأخ الميت دون ابن العم وعلى قولهما عتق المعتق وأخوه بكل حال على ما مر فإن لم يكن له مال آخر سعى فيما زاد على ثلث مال الميت لأخ الميت
صفحه ۱۱۴