شرح النكت
شرح النكت
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
فقه حنفی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
عالم الكتب - بيروت
شماره نسخه
الأولى، 1406
ژانرها
<span class="matn">ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه إن كان المعتق الأول يخرج من الثلث بأن كان الميت ترك مالا آخر عتق المعتق الأول بالوصية ويعتق الموهوب بقرابته منه ويكون الميراث كله للأخ لأن الأخ مقدم على ابن العم فإن كان تخرج رقبتهما من الثلث فلا شيء على المعتق الأول وإن كان لا يخررج رقبتهما من الثلث فعلى المعتق الأول ضمان ما زاد على الثلث للأخ لأن السالم له بطريق الوصية قدر الثلث وإن لم يكن للميت مال سواهما فإنما عتق من المعتق الأول بقدر ثلثيه ولزمته السعاية في ثلث قيمته فكان بمنزلة المكاتب فلا يعتق عليه الموهوب ولكنه يرده على الأخ مع ثلث قيمته بطريق السعاية وعلى قول أبي يوسف
</span><span class="matn-hr"> </span>
نصفين لأنهما جميعا ورثته فما ترك الميت يكون بينهم أثلاثا تسقط حصته عنه
ولو كان الميت ترك أخا لأب وأم والمسألة بحالها فإن كان للميت مال آخر يخرج المعتق وأخوه من الثلث عتقا بغير شيء المعتق بالإعتاق
صفحه ۱۱۳