ذكروه للتغيير في المقام - بكلا قسميه: من كونه لأجل سلب الصفات، أو لأجل توافق الصفات على جعل المناط تأثر الماء عن النجاسة بالقوة - غير مسلم، بل التقدير في القسم الثاني - أعني متوافق الصفة - متفرع على مناطية فعلية التأثر عرفا.
ولكنا ندعي أنهم يلحقون مثل هذا الذي لا يرى تأثيره بحس البصر، لأجل توافق الصفتين بالمحسوس، وينزلونه منزلته في ترتب ما هو من آثاره عليه، كما في غير المقام من مقامات اجتماع العلل التامة، كما هو غير خفي على من راجع وتأمل، ولم يرمنا بسهم الخطأ والهزل، هذا.
مضافا إلى أن ما ذكره الأستاذ - طاب ثراه - من امتناع تأثر المثلين أحدهما من الآخر، ومثل له باللبن المضاف إلى مثله في عدم تأثر أحدهما بلون الآخر، مع الغض من عدم تماميته في مثل المقام من المتغيرات بالطوارئ المختلفة للزمه أن يلتزم ببقاء النجس بحاله من النجاسة، لعدم مغلوبيته بالماء الممزوج به بهذا البرهان، فمن أين له الحكم بطهارة الكل المستلزم لجواز استعماله مع القلة؟
واجراء أصالة الطهارة في الماء لا ينفع في طهارة هذا النجس.
إذ مع الغض من كونه من الأصل المثبت - وهو غير معتبر - لا يتأتى مع العلم بخلافه، كما هو مقتضى البرهان، ومنه تعرف إجداء القضية المسلمة أنه ليس لنا ماء واحد مختلفي (1) الحكم، إذ لا ترجيح لإجراء حكم الماء على النجس حينئذ، بل العكس أولى بالإذعان، لما عرفته من وجود المرجح له.
قوله (قدس سره): (ولا بالتغيير بغير الملاقاة كالمجاورة ونحوها) كما ادعى عدم الخلاف فيه، بل عليه الإجماع في الجواهر، ويكفي فيه الأصل وعدم دليل على التنجيس سوى ما يتوهم من عموم الموصول في النبوي: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " (2) وعموم صحيحة ابن بزيع
صفحه ۳۷