يخرج عن الاطلاق إلى الإضافة، أو تغييره بصفاته التي اكتسبها من النجاسة، فلا يكون من هذا الباب، مع أن مخالفته - على فرض تسليمها - غير ضائرة، لعدم مساعدة دليل تام له، عدا إطلاق النبوي الذي لا جابر له في المقام.
فرع: لو خالط الماء المتغير المفروض ماء صافيا فغيره، ولم يعلم أن تغيره من وصف النجاسة المختلطة للماء الأول، أو من وصف الماء الكائن فيه قبل ملاقاة النجاسة المتحد مع وصفها أو منهما معا، فالعمل على عمومات الطهارة وأصلها، لعدم استناد التغير إلى النجاسة الملاقية للماء الأول الذي هو مناط الحكم بانفعال ملاقي المتنجس، لعدم المعلومية.
قوله (قدس سره): (وكذا لا عبرة بالتغيير التقديري لسلب الصفات) كالبول الصافي (وغيره) كما في الهواء الصافي المعتدل في البرودة والحرارة، أو في البرد غايته بحيث لو كان في الهواء الغير الصافي من بعض أهوية القيض لغير، كما هو المنسوب إلى الأكثر والى المعظم، بل إلى المشهور، بل عن الذكرى والروض نسبته إلى ظاهر المذهب. وعن ظاهر العلامة وبعض من تأخر عنه كالمحقق الثاني وغيره اعتباره، والحكم بالانفعال لأجله.
والأول أقوى، لترتب الحكم في الأخبار على التغيير المنتفي في المقام، ولانتفاء غلبة النجاسة على الماء وتأثره بها في نظر العرف الذي هو المرجع في المقام. وجعل غلبة الصفة والتغيير الحسي أمارة وكاشفا عن الاستهلاك الواقعي فهو المناط، وهو حاصل مع كثرة النجاسة وإن انتفى كاشفه، لا شاهد له من الأخبار وإن وقع فيها لفظ " الغلبة والاستهلاك " لأن المرجع فيهما كغيرهما ما يحكم بتحققه وثبوته في نظر العرف، فيرجعان إلى حصول التغيير والتأثر الفعلي المحسوس الذي هو منشأ الاستقذار والتنفر المحتمل كونه مناطا في المقام.
نعم لو منع من ظهور التغيير وجود مانع في الماء كتلونه بالحمرة ذاتا أو عرضا - مثلا - فلم يظهر فيه حمرة الدم الواقع فيه لذلك فلا يبعد اعتبار التقدير هناك، بل الأظهر اعتباره كما أشار إليه بقوله: (بخلاف ما لو منع من ظهور التغيير مانع،
صفحه ۳۴