============================================================
الدئن والرق مانع من كمال التصرف في المال، فلم يثبث معهما الغنى بذلك المال الذي هو(1) حكمة وجوب الزكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: "اخذوها من أغنيائهم وردوها على فقرائهم"(2).
ومثال الثاني: الكفر - مثلا - بالنسبة إلى صحة الصلاة، فإنه مانع من صحتها، لا لمنافاته لسببها من دخول وقتها، بل لمنافاته لها في نفسها؛ إذ لا 1(3) ا] يمكن مع الكفر التقرب بها(2) إلى المؤلى - تبارك وتعالى -، وهذا معنى قؤل الأضوليين: المانع ينقسم إلى مانع السبب وإلى مانع الحكم.
وقؤلنا أيضا في حد المانع: "الذاته" راجع للجملة الأخيرة، وهي قؤلنا : اولا يلزم من عدهه وجود ولا عدم لذاته"؛ لأن عدم المانع أيضا هو الذي قذ يتفق أن يضحبه وجود السبب والشرط، فيلزم حينئذ من عدمه الوجود، لكن ليس ذات عدمه هي التي اقتضث الوجود، بل الذي اقتضاه: اجتماع السبب
مع الشرط عند عدم ذلك المانع، وقذ يضحب عدم المانع عدم السبب أو عدم (1) ح: قوله: "الذي هو" الموصول صفة للغنى لا للمال، وقوله: "وحكمة وجوب الزكاة" على حذف مضاف، آي: حكمة سبب وجوب الزكاة؛ إذ الغلى هو حكمة السبب لوجوب الزكاة الذي هو الملك الكامل للصاب، والمدين ليس مستغنيأ بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به، فمانع السبب هو الوصف الوجودي المخل بحكمة السيب.
(2) عن معاذ به قال: بعثنى رسول الله فقال: "إنك تأتي قومأ من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". متفق عليه (3) ح: أي: لا يكون معتبرا شرعا للتقرب بها وكذلك بغيرها من أنواع العبادات؛ لأن الايمان أساس تبنى عليه العبادات كلها، ومع عدمه وجودها كلا وجود؛ قال تعالى: (وقدمنا إلى ما عملوا ين عمل فجعلنكه هباه تنثورا [الفرقان: 23] .
صفحه ۷۲