شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

سید علی میلانی d. 1450 AH
85

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

1418 - 1997 م - 1376 ش

بواسطة عقد يعقده وهو يعلم بطلانه (1).

وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب، وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح (2).

<div>____________________

<div class="explanation"> لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، الشرح الكبير 7 / 483، المبسوط 4 / 206: وعند الشافعي لا يكون حراما.

(1) المغني 10 / 149، الشرح الكبير 10 / 180 و181 وفيه: وقال أبو حنيفة والثوري لا حد عليه لأنه وطء تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحد.

المبسوط 9 / 85 وفيه: رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالما بذلك أو غير عالم. مجمع الأنهر 1 / 595، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595: ولا يحد بوطئ محرم تزوجها ووطئها بعد العقد والعلم بأنها أخته. وقال أبو حنيفة: اسم العقد يمنع من وجوب الحد فإذا وطئ أمه أو أخته أو معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما، بدائع الصنائع 7 / 35: إذا نكح محارمه لا حد عليه عند أبي حنيفة وإن علم بالحرمة.

(2) الإستذكار 24 / 83 وفيه: وقال أبو حنيفة وداود: يعذر الوطي ولا حد عليه، الفقه الإسلامي للزحيلي 6 / 66 المغني 10 / 156، الشرح الكبير 10 / 170 وفيه: وقال الحكم وأبو حنيفة لا حد عليه لأنه ليس بمحل للوطء أشبه غير الفرج. المبسوط 9 / 77 وفيه: وكذلك اللواط عند أبي حنيفة يوجب التعزيز، حليه العلماء 8 / 16: وقال أبو حنيفة لا حد فيه، مجمع الأنهر 1 / 595:

فإنه يعزر ولا يحد، الدر المنتقى في هامش مجمع الأنهر 1 / 595، الحاوي الكبير: وقال أبو حنيفة لا حد فيه 17 / 60، بدائع الصنائع 7 / 34: وكذلك الوطء</div>

صفحه ۱۱۰