أو على الاجتهادِ بإِدخالِهِ تَحْتَ البراءةِ الأَصْليَّةِ؛ فإِنه مشروطٌ بالبَحْثِ عن موارد النُّصُوصِ وعَدَمِها.
أو على الاجتهادِ في الترجِيحِ؛ للإلحاق بأحد الأَصْلَينِ عند تعارُضِهِمَا؛ كما في مَسْألةِ المَقْدُودِ.
السُّؤال الثالثُ: سَلَّمنا دلالتَهُ على العَمَل بالقياسِ، لكنَّا نقيِّده بالعَمَلِ بالأقيسةِ المتَّفَقِ على العَمَلِ بها، وَدليلُ التقييدِ ما سَنَذكُرُهُ من الأدلَّةَ المانعةِ من التَّعْمِيمِ.
الرابعُ: سلَّمنا عمومَهُ، لكنَّه في زمن الرسُولِ ﷺ لإِمكان استدراك الخَطَإِ فيه بالوحْيِ، وقبْلَ إكْمال الدَّين بِمَسِيسِ الحاجَةِ إِليه.
الخامس: سلَّمنا دلالتَهُ مُطلَقًا، لكنها ظنِّيَّةٌ، والمسألَةُ عِلْمِيَّةٌ.