356

شرح الكوكب المنير

شرح الكوكب المنير

ویرایشگر

محمد الزحيلي ونزيه حماد

ناشر

مكتبة العبيكان

ویراست

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

سال انتشار

١٩٩٧ مـ

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
- "إمَّا" أَنْ يَكُونَ ١ بِقَدْرِ الْفِعْلِ"١ كَصَوْمِ" رَمَضَانَ "فَـ" ـهُوَ الْوَقْتُ "الْمُضَيَّقُ".
- "أَوْ" أَنْ يَكُونَ "أَقَلَّ، فَـ٢" ـهُوَ "مُحَالٌ" أَيْ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مِنْ الْمُحَالِ، نَحْوِ إيجَابِ صَلاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ، وَنَحْوِهِ٣.
- "أَوْ" أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ "أَكْثَرَ" مِنْ وَقْتِ فِعْلِهَا "فَـ" ـهُوَ "الْمُوَسَّعُ" كَالصَّلَوَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ٤، "فَيَتَعَلَّقُ" الْوُجُوبُ "بِجَمِيعِهِ٥" أَيْ جَمِيعِ الْوَقْتِ "مُوَسَّعًا أَدَاءً" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ٦ الْمُتَكَلِّمِينَ٧.
"وَيَجِبُ الْعَزْمُ" ٨ عَلَى بَدَلِ"٨ الْفِعْلِ أَوَّلَ الْوَقْتِ "إذَا أُخِّرَ" ٩. "وَيَتَعَيَّنُ" الْفِعْلُ "آخِرَهُ" أَيْ آخِرَ الْوَقْتِ.

١ في ش بتقدير فعل.
٢ في ش: و.
٣ التكليف بالمحال جائز عند بعض العلماء كما سبق، أما الذين منعوا التكليف بالمحال فقالوا يجوز في الحالة المذكورة أعلاه، إذا كان لغرض التكميل خارج الوقت، كوجوب الظهر عند من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون والحيض والصبا، وقد بقي مقدار تكبيرة، خلافًا لزفر من الحنفية. "انظر: نهاية السول ١/ ١١٢، مناهج العقول ١/ ١٠٨، كشف الأسرار ١/ ٢١٥".
٤ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص٣١، مختصر الطوفي ص٢١، الروضة ص١٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩، شرح جمع الجوامع ١/ ١٨٧.
٥ في ز: جميعه.
٦ في ز ع ب ض: والأكثر من.
٧ انظر: مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٤١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٠، مختصر الطوفي ص٢١، نهاية السول ١/ ١١٢، اللمع ص٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٧٠، حاشية البناني ١/ ١٨٧، المسودة ص٢٦، ٢٨، تخريج الفروع على الأصول ص٣١.
٨ ساقطة من ش: ويوجد مكانها: به قبل، وفي ز ب ض: يدل الفعل، وعلى هامش ب: على الفعل.
٩ اشترط أكثر الحنابلة والمالكية والشافعية والجبائي وابنه من المعتزلة وجوب العزم على بدل =

1 / 369