شرح فصول أبقراط
شرح فصول أبقراط
ژانرها
الشرح (321): قد ابتدأ أبقراط بذكر قوانين يجب مراعاتها في كل استفراغ، واشتمل هذا الفصل على ذكر قانونين (322) منها (323): أحدهما (324): إنه يجب استفراغ المواد من الجهة التي هي إليها أميل، فمادة الغثيان تستفرغ بالقيء، والرمل بالإدرار، والمغص بالإسهال. وإنما كان كذلك لأن استفراغ المواد من الجهة PageVW0P026A التي هي إليها أميل (325) أسهل وأقل كلفة على الطبيعة؛ لأن المواد تكون بالطبع متحركة إلى حيث تؤخذ (326) بالدواء. ويجب أن يراعى في ذلك شروط: أحدها: أن لا يلزم ذلك تضرر (327) عضو رئيس بعبور المادة عليه، فلو مالت الصفراء في الحمى إلى الدماغ منعناها بالحقن والإسهال ولا يطلب استفراغها بالتعطيس والترعيف لئلا يتضرر الدماغ. وثانيها: أن لا يلزم ذلك PageVW2P027B تضرر عضو شريف، فلو مالت نزلات الرأس إلى جهة الصدر جذبناها إلى الأنف، ولا نطلب استفراغها بالتنفيث خوفا من تضرر الرئة. وثالثها: أن لا يلزم ذلك تضرر عضو قوي الحس، فلو مالت مواد الرأس إلى العينين جذبناها إلى النقرة بالمحاجم وغيرها، ولا نطلب استفراغها PageVW1P015B بالدموع خوفا على العينين. ورابعها: أن لا يلزم ذلك ضرر عام بالبدن وإن كان العضو الذي مالت إليه خسيسا، كما لو مالت مواد الرأس إلى الحلق، فإنا نردعها ونحركها إلى جهة أخرى خوفا من انسداد مجرى النفس أو الغذاء. وأما القانون الثاني: فهو أن استفراغ المواد ينبغي أن يكون من الأعضاء PageVW0P026B التي تصلح لاستفراغها، لأن ما لا يصلح لذلك لا يكون خروج المادة منه سهلا. وتتم هذه الصلاحية بأمور: أحدها: أن يكون العضو مشاركا للمستفرغ منه فلا تستفرغ مواد الأمعاء من المثانة وإن تقاربا في المكان. وثانيها: أن تكون هذه المشاركة قريبة PageVW2P028A فلا تستفرغ مواد الكبد من القيفال، بل من الباسليق. وثالثها: أن يكون العضو المخرج منه محاذيا للمأووف، فلا يرعف المنخر الأيسر لأمراض الكبد، بل لأمراض الطحان، وللكبد الأيمن (328). ورابعها: أن يكون العضو المخرج منه أخس (329) وأصبر على مرور المادة وخاليا عن مرض يخشى ازدياده، فلا تسهل مع سحج الأمعاء. وخامسها: أن لا يكون خروج المادة من هناك منافيا للأمر الطبيعي، فلا تجذب مادة الحصى إلى فوق.
[aphorism]
قال أبقراط (330): إنما ينبغي أن يستعمل الدواء والتحريك بعد أن ينضج المرض، فأما ما دام المرض (331) في (332) أول الأمر فلا ينبغي (333) PageVW0P029A أن يستعمل (334) ذلك إلا أن يكون المرض مهياجا (335)، وليس يكاد في أكثر الأمر أن يكون المرض مهياجا (336).
[commentary]
الشرح (337): هذا هو القانون الثالث، وهو أن استفراغ المواد ينبغي أن يكون بعد النضج، والنضج إحالة الحرارة للجسم ذي الرطوبة إلى موافقة الغاية المطلوبة، فنضج الثمرة أن تصير بحيث تصلح لتوليد المثل، ونضج الغذاء أن يصير بحيث PageVW2P028B يصلح PageVW1P016A لأن يسد بدل المتحلل، ونضج الطعام أن يصير بحيث يصلح لأن يؤكل، وذلك بأن (338) يطيب أكله، ونضج الفضول أن تصير بحيث تصلح لأن تندفع، وذلك بأن تعتدل قوامها فيلطف غليظها ويغلظ رقيقها ويقطع لزجها. وإذا أطلق الأطباء لفظة الدواء أرادوا المستفرغ. والاستفراغ قد يقصد به تنقيص المادة، فلا يجب فيه انتظار النضج إلا أن تكون المواد شديدة الغلظ واللزوجة. وقد يقصد به استئصالها، فإن كان المرض مزمنا وجب انتظار النضج، وإن كان PageVW0P029B حادا فالأكثرون على أن انتظاره أولى، خصوصا إذا كانت المادة في تجويف المفاصل أو مداخلة (339) للأعضاء أو بعيدة، كما إذا كانت بقرب الجلد أو كانت عقيب تخم، اللهم إلا أن يكون المرض مهياجا فتكون المبادرة إلى الاستفراغ أولى لأن التضرر (340) الواقع من حركة المادة المهياجة أعظم كثيرا من استفراغها غير نضيجة. والمرض المهياج (341) هو الذي مواده PageVW2P029A شديدة التحرك (342) من عضو إلى آخر، وإذا كانت هذه المواد رقيقة، كان وجوب المبادرة أولى لأن الرقيق أسرع انفعالا وأسهل حركة، وخصوصا إذا كانت مع ذلك في تجاويف العروق، فيكون انجذابها بالأدوية أسهل. وقال بعضهم: إن المبادرة إلى الاستفراغ في جميع الأمراض الحادة أولى، واحتج (343) بالتجربة والقياس، وهو أن مواد هذه الأمراض رقيقة فلا مانع من خروجها، فلا وجه لإطالة المرض بانتظار النضج، وإذ لا حاجة إلى (344) النضج فلا حاجة إلى تقليل الغذاء الذي إنما PageVW0P030A أوجبتموه (345) ليسهل تمكن PageVW1P016B الطبيعة من الإنضاج. الجواب: أما التجربة فمعارضة بتجربتنا وتجربة الفضلاء قبلنا، فإنهم شاهدوا أن النقاء (346) وكمال الصحة يكونان عند الاستفراغ الواقع بعد النضج أتم. وأما القياس فلأن رقة المواد مانعة أيضا من سهولة خروجها، ولولا ذلك لوجب حصول النفث في ذات PageVW2P029B الجنب من أول يوم، وكذلك (347) كان الرسوب يعرض في البول في الأمراض الحادة في (348) أول يوم؛ ولما لم يكن كذلك علمنا أن الطبيعة إنما تتمكن (349) من الدفع التام بعد نضج المادة، وإن كانت رقيقة فالأولى أن يكون الفعل الصناعي كذلك.
[aphorism]
قال أبقراط (350): ليس ينبغي أن يستدل على المقدار الذي يجب أن يستفرغ من البدن من كثرته، لكنه ينبغي أن يستغنم الاستفراغ ما دام الشيء الذي ينبغي أن يستفرغ هو الشيء (351) الذي يستفرغ والمريض محتمل له بسهولة وخفة. وحيث ينبغي [C5DK4 30b] فليكن الاستفراغ حتى يعرض الغشي، وإنما ينبغي أن يفعل ذلك متى كان المريض محتملا له.
[commentary]
صفحه نامشخص