912

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
الفرع الثالث
في وقت الصلاة وموضعها
أخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني أبو الحويرث الليثي "أن رسول الله ﷺ كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: "أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكِّر الناس".
هذا حديث مرسل (١).
قوله: "عجل الأضحى وأخر الفطر" كلام فيه مضاف محذوف تقديره:
عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر.
والسنة في صلاة العيد يوم الفطر أن تؤخر، ليخرج الناس صدقة الفطر قبل الصلاة فإنه أولى، وأن يعجل يوم الأضحى لأجل الأضحية وليأكل الناس من لحوم أضاحيهم لأن وقت التضحية بعد الصلاة وذكّر الناس: أي عظهم يعني: الخطبة.
وفي هذا دليل على أن الخطبة بعد الصلاة.
وأخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا الثقة، أن الحسن كان يقول: "إن النبي ﷺ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها".
وأخرج الشافعي ﵁ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع: "أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس".
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "صلى النبي ﷺ يوم العيدين بالمصلى لم يصل قبلهما ولا بعدهما شيئًا، ثم انفتل إلى النساء

(١) أبو الحويرث هو: عبد الرحمن بن معاوية، لم يدرك النبي ﷺ، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ رمي بالإرجاء من السادسة.
وضعف إسناده الحافظ انظر التلخيص (٣/ ٨٣).

2 / 279