859الشافی در شرح مسند الشافعیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قویرایشگرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِویراستالأوليسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشارالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرهاCommentaries on Hadiths•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاعباسیانوأما الحال الثانية: فإن طال الفصل ففي جواز بناء الصلاة على الخطبة قولان، مرجعهما إلى أن الموالاة بين الخطبة والصلاة هل يشترط أم لا؟.وأما الحال الثالثة ففيها ثلاثة أقوال:أحدها: أن الجمعة تبطل بنقصان العدد.والثاني: إن كان العدد لا يشترط إلا في ابتداء الصحة انعقد، وفي الدوام يكفي أن يبقى واحد.والثالث: أنه لا بد وأن يبقى اثنان سوى الإِمام نظرًا إلى أقل الجمع.وقال أبو حنيفة: إن انفضوا عنه بعدما صلى ركعة بسجدة واحدة أتمها جمعة، وإن كان قبل ذلك لم يتمها جمعة.وقال مالك مثله إلا أنه قال: ركعة بسجدتيها.وقال أحمد: إن بقي معه أربعون أتمها جمعة وإلا صلاها ظهرًا.وقال أبو يوسف ومحمد: انفضوا عنه بعد ما أحرم أتمها جمعة.2 / 226کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی