311

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
الفصل الثاني
في المستحاضة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول اللَّه ﷺ: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصَلِّي".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما الموطأ (١): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد اللَّه بن محمد بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، عن وكيع، عن هشام، عن أبيه.
وفي أخرى: عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد، وأبي معاوية، عن قتيبة، عن جرير، وابن نمير، عن أبيه، عن خلف بن هشام، عن حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن يونس، وعبد اللَّه بن محمد النفيلي، عن زهير، عن هشام بن عروة.
وفي أخرى: عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن هنَّاد، عن وكيع وعبدة وأبي معاوية، عن هشام بن عروة.
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة ووكيع وأبي معاوية، عن هشام بن عروة.

(١) الموطأ (١/ ٧٧ رقم ١٠٤).
(٢) البخاري (٣٠٦).
(٣) مسلم (٣٣٣).
(٤) أبو داود (٢٨٢، ٢٨٣).
(٥) الترمذي (١٢٥) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (١/ ١٨٤).

1 / 313