1818

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
قال الربيع: قلت للشافعي: وإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيًّا ونخالفك فيه إذا مات، وحجتنا فيه حديث ابن شهاب الذي قد سمعته يريد ما رواه ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء" فلِمَ لم تأخذ بهذا؟ قال الشافعي: الذي أخذت به أولى من قِبل أن ما أخذت به موصول فجمع فيه النبي ﷺ بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولم يخالفه غيره لم يكن مما (يُثْبِتُ) (١) أهل الحديث، فلو لم يكن في تركه حجة [إلا هذا] (٢) ابْتُغي لمن عرف الحديث تركه من الوجهين المذكورين والله أعلم.
...

(١) كذا في "الأصل" وفي "المعرفة" (٨/ ٢٤٩): يثبته.
(٢) في "الأصل": لا، والمثبت من المعرفة.

4 / 167