1736

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
البابُ الثالث
في الربا وما يتعلق به
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان: "أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب، فقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني -أو تأتي خازنتي- من الغابة -قال الشافعي أنا شككت- وعمر [يسمع] (١) فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب [بالذهب ربا إلاهاء وهاء، والورق] (١) بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبُّر بالبُّرِّ ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء هاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء".
قال الشافعي ﵁: قرأته على مالك صحيحًا لا شك فيه، ثم طال عليّ الزمان ولم أحفظه حفظّا فشككت في خازنتي أو خازني، وغيري يقول عنه: "خازني".
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ مثل معنى مالك وقال: "حتى يأتي خازني" قال: فحفظته لا شك فيه.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه (٢) بالإسناد وقال فيه: "خازني".
وأما البخاري فأخرجه (٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "مسند الشافعي" (١/ ١٣٨) و"المعرفة" (٨/ ٣٢).
(٢) الموطأ (١٣٠٨).
(٣) البخاري (٢١٧٤).

4 / 85