1720الشافی در شرح مسند الشافعیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قویرایشگرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِویراستالأوليسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشارالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرهاCommentaries on Hadiths•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاعباسیانإثبات الياء في قوله: لا [يبيع] (١) في هذا الحديث والذي قبله قد تقدم بيانه فيما سبق.وقد أخرج الربيع، عن الشافعي ﵁، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أنه نهى عن بيع حاضر لباد".وأخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: قال رسول الله ﷺ: "لا يبع حاضر لباد".[و] (٢) أخرجه المزني عنه، عن سفيان، عن أبي جعفر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مثله.هذا حديث صحيح قد أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) من عدة طرق والله أعلم....(١) في "الأصل" ينتفع، والمثبت هو الصواب.(٢) ليست في "الأصل".(٣) البخاري (٢١٦٠).(٤) مسلم (١٥١٥).(٥) أبو داود (٣٤٣٧) بمعناه.(٦) الترمذي (١٢٢٢).(٧) النسائي (٤٤٩٦).4 / 69کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی