1676

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
هذا طرف من حديث صحيح يتضمن منهيات قد أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والترمذي (٤) فمن جملة طرفه: أنه نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطيب ويبدو صلاحها ولا تباع بعد أن يبدو صلاحها إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا فإنها تباع بخرصها تمرًا".
وباقي الروايات نحو من هذا، ولم ينفرد واحد منهم بذكر المزابنة واستثنى العرايا في حديثه حتى كنا نذكر طرق رواياتهم والله أعلم.
...

(١) البخاري (٢١٨٩).
(٢) مسلم (١٥٣٦).
(٣) أبو داود (٣٣٧٣، ٣٤٠٤، ٣٤٠٥).
(٤) الترمذي (١٣١٣).

4 / 25