1426

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

ویرایشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

ویراست

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عباسیان
وقوله: "إنما هي" فيه رد لما ظنوه حرامًا بطريق الحصر المؤكد بإن، وفي ذلك بيان لأنها مقصورة على الإطعام، فالإطعام إنما هو حلال لهم لأن ما كان حرامًا عليهم فليس بطعمة لهم.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال؛ ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
وأخبرنا الشافعي أنه قال: أخبرنا من سمع سليمان بن بلال يحدث عن عمرو ابن أبي عمرو بهذا الإسناد عن النبي ﷺ هكذا.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل من بني سلمة، عن جابر، عن النبي ﷺ.
هكذا قال الشافعي، وابن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي (١)، وسليمان مع ابن أبي يحيى.
هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
أما أبو داود (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندري، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "صيد البر لكم حلال، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم".
وأما الترمذي (٣): فأخرجه عن قتيبة بإسناد أبي داود ولفظه وزاد فيه بعد قوله حلال: وأنتم حرم.
وأما النسائي (٤) فأخرجه بإسناد أبي داود ولفظه.

(١) بل العكس هو الصواب، وابن أبي يحيى قال عنه الحافظ في التقريب: متروك، وأما الدراوردي فقال فيه: صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.
(٢) أبو داود (١٨٥١).
(٣) الترمذي (٨٤٦).
(٤) النسائي (٥/ ١٨٧).

3 / 362