1251الشافی در شرح مسند الشافعیالشافي في شرح مسند الشافعيIbn al-Athir al-Jazari - ۶۰۶ ه.قابن الأثير الجزري - ۶۰۶ ه.قویرایشگرأحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيمناشرمَكتَبةَ الرُّشْدِویراستالأوليسال انتشار١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ ممحل انتشارالرياض - المملكة العربية السعوديةژانرهاCommentaries on Hadiths•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاعباسیانوهذا إنما أورده الشافعي على العراقيين إلزامًا لهم في خلاف علي وعبد الله، ويشبه أن يكونا ذهبا في ذلك ما ذهب إليه ابن عباس، وابن عمر، وعائشة.وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ﵁: من تقيأ وهو صائم [وجب] (١) عليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وبهذا أخبرنا مالك، عن نافع، عن [ابن عمر] (٢).هذا حديث صحيح أخرجه مالك (٣) بالإسناد عن ابن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.القيء -مهموزًا-: قاء يقيء قيئًا: إذا جاءه القيء لنفسه من غير اقتضاء، واستقاء يستقيء وتقيئا يتقيأ: إذا استدعاه.وذرعه القيء -بذال معجمة- يذرعه: إذا غلبه وجاء دافقًا لنفسه.والذي ذهب إليه الشافعي: العمل بهذا الأثر وإيجاب القضاء على من استدعى القيء ولا كفارة عليه. وإليه ذهب عامة الفقهاء.وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يفطر.وكذلك حكي عن الحسن البصري: أن من ذرعه القيء يفطر.وقال عطاء: على المستقيء القضاء والكفارة. وحكى ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور.ويدخل فيمن ذرعه القيء: كل ما غلب الإنسان من دخول الذباب في فيه، ودخول الماء في جوفه إذا وقع في ماء غمره.(١) في الأصل [يوجب] والمثبت من مطبوعة المسند.(٢) في الأصل [إبراهيم] والمثبت من مطبوعة المسند وهو الصواب.(٣) "الموطأ" (١/ ٢٥٢) رقم (٤٧).3 / 187کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی