119

الشافی در شرح مسند الشافعی

الشافي في شرح مسند الشافعي

پژوهشگر

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

ناشر

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

شماره نسخه

الأولي

سال انتشار

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

كلمة واحدة، وهي مختصة بالفعل، لأجل المعنى الحادث فيها وهو التحضيض. و"النفع": ضد الضر، و"الانتفاع" افتعالٌ منه، والاسم "المنفعة". و"الحرام": ضد الحلال، يقال حرم الشيء يحرم فهو حرام. والذي جاء في هذا الحديث، يجوز أن يكون حَرُمَ -بفتح الحاء وضم الراء- صار هو في نفسه حرامًا، فكان الفعل له مثل شَرُفَ، وظَرُفَ. ويجوز أن يكون حُرِّم -مضموم الحاء مكسور الراء- مشدد لما لم يُسَمَّ فاعله أي: حَرَّمَهُ اللَّه ﷿. ويعضد هذا الوجه الثاني، ما جاء في رواية النسائي "إنما حَرَّمَ اللَّه ﷿ أكلها". وفي قوله ﷺ من الجواب السديد والفائدة؛ ما ليس في غيره من الأجوبة، كما لو قال مثلًا: إن جلدها ليس بحرام، أو ادبغوه فإنه يطهر، وذلك لأن فيه من التنبيه، على أن المعنى الذي امتنعتم من الانتفاع به لأجله، وهو التحريم الشرعي، والتنجيس بالموت إنما مخصوص بلحمها وشحمها، اللذين هما من وظيفة الأكل، وأن ذلك هو المُحَرَّمُ وحده، لا الانتفاع بالجلد، فجمع في الجواب بين الغرضين وأتى فيه بالحكمين، ونبه على ما سبق به حكمه العام من تحريم الميتة، في قوله -تعالى-: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (١) فالقرآن دل ظاهر إطلاقه على تحريم الانتفاع به، بجميع أجزاء الميتة، لكن لما كان النبي ﷺ عالمًا بخصوص حكم اللَّه ﷿ ومراده من قَصْرِ التحريم على الأكل، قال: "إنما حَرُمَ أكلها" فَخَصَّصَ ذلك العام، وقيد ذلك المطلق بجوابه. "والأهل": الأقارب والألزام من الرجال والنساء، أنسابًا وأصهارًا، إلا أنه بالنسب أشبه.

(١) المائدة: ٣

1 / 121