الشافی در شرح مسند الشافعی
الشافي في شرح مسند الشافعي
پژوهشگر
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
ناشر
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
شماره نسخه
الأولي
سال انتشار
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الشافی در شرح مسند الشافعی
ابنالاثیر مجدالدین d. 606 AHپژوهشگر
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
ناشر
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
شماره نسخه
الأولي
سال انتشار
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
محل انتشار
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرها
(١) قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٣٢): التعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص، وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح. ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، وأذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو لِنجاسة طارئة كأكل الميتة مثلًا، لَكن الأول أرجح إذ هو الأصل، ولأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلًا، وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه إلا بطريق القياس، كأن يقال: لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسًا وأذا كان عرقه نجسًا كان بدنه نجسًا ... اهـ بتصرف
1 / 103