سیل جاری

Al-Shawkani d. 1250 AH
71

سیل جاری

السيل الجرار

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الطبعة الأولى

ژانرها

فقه
منكر الحديث ووثقه ابن معين وأخرج له مسلم وأهل السنن. وقد عورض هذا الحديث بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس أن النبي ﷺ احتجم ولم يزد على غسل محاجمه وفي إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي. والجمع ممكن بحمل الغسل على الندب ولا ينافي الندب الترك في بعض الأحوال. وأما الغسل بعد الحمام فليس عليه أثارة من علم ولا وجه لذكره في الأغسال المشروعة. قوله: "وغسل الميت". أقول: استدلوا على ذلك بما أخرجه أحمد وأهل السنن والبيهقي من حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال: "من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" [أحمد "٣/٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢"، أبو دأود "٣١٦٢"، ابن ماجة "١٤١٣"، الترمذي "٩٩٣"] . وفي إسناده صالح مولى التوأمة وفيه مقال ولكنه قد روي من طريق غيره فأخرجه البزار عن أبي هريرة من ثلاث طرق ولهذا حسنه الترمذي وصححه اب حبان وابن حزم وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم وقال ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ أحواله أن يكون حسنا وذكر المأوردي أن بعض أهل الحديث ذكر له مائة وعشرين طريقا. ويؤيد هذا الحديث الذي تقدم قبله أنه ﷺ قال: "يغتسل من أربع". وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمر محمول على الندب كما أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، وقد حسنه ابن حجر. وكما أخرجه الخطيب من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وقد صحح ابن حجر إسناده. وكما أخرجه الموطأ والبيهقي أن اسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق ﵁ غسلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرين إن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل فقالوا لا. قوله: "والإسلام". أقول: قد أمر النبي ﷺ قيس بن عاصم بأن يغتسل لما أسلم كما أخرجه أحمد وابو دأود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن ووقع منه ﷺ الأمر لثمامة بأن يغتسل لما أسلم كما أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وأصله في الصحيحين وليس فيهما الأمر بالاغتسال ولكن فيهما أنه اغتسل والظاهر الوجوب ولا وجه لما تمسك به من قال بعدم الوجوب من أنه لو كان واجبا لأمر به ﷺ من اسلم لأنا نقول قد كان هذا في حكم المعلوم عندهم ولهذا أن ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل كما في الصحيحين والحكم يثبت على الكل بأمر البعض ومن لم يعلم الأمر بذلك لكل من اسلم لا يكون عدم علمه حجة له.

1 / 77