الجواب: إن قال رعوي النصارى ذلك كارها لحكم الشريعة مستحلا حكم النصرانية كفر، وصار مرتدا تجري عليه أحكام الردة المقررة في بابها، وإن قال ذلك من غير قصد، ولا استحلال، كان فاسقا يجب تعزيره بما يراه حكم الشريعة المطهرة، وعلى الأول حمل قوله عز وجل: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 65]، أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "نعم انطلقا إلى عمر" فلما أتيا عمر قال الرجل: يا ابن الخطاب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر، فردنا إليك ، فقال : أكذاك ؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا على عمر فقتله، وأدبر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسوله الله قتل عمر صاحبي، ولو ما أني أعجزت لقتلني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل المؤمنين " فأنزل الله عز وجل {فلا وربك لا يؤمنون ..} [النساء: 65] الآية، فهدر دم ذلك الرجل وبريء عمر من دمه .. انتهى . وله شواهد أخرجها زحيم في تفسيره والحكيم الترمذي في نوادره ..
صفحه ۱۹