وأما رواية سعيد التي عند ابن خزيمة وإن كانت صحيحة إلا أنها ليست نصا ولا صريحة في نفي القنوت في الصبح؛ إذ يمكن أن يحمل على قنوت النازلة أو القنوت في بقية الفرائض، فيكون المعنى: لا يقنت للنازلة إلا عند إرادة الدعاء لقوم أو على قوم، أو لا يقنت في بقية الفرائض إلا للنازلة، وهذا واضح جلي وبالله التوفيق.
على أن لرواية أبي جعفر شواهد، ففي الدر المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} معزوا لأحمد والبزار والدارقطني عن أنس: ((ما زال رسول الله يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا))، ومعزوا إلى الدارقطني والبيهقي عنه: ((قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا)).
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
الذي عند أحمد والحاكم وغيرهما المار- رخص أحمد في القنوت في الفجر.
[القنوت في الصبح مروي عن الخلفاء الأربعة]
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي عند قوله: ((وروي القنوت في الصبح عن الخلفاء الأربعة)) ما نصه: (رواه البيهقي عن العوام بن حمزة قال: ((سألت أبا عثمان عن القنوت في الصبح فقال: بعد الركوع: قلت: عمن؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان)).
صفحه ۵۳