وتابع الحاكم في هذا الحديث أحمد والخطيب وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي.
قال الحافظ ابن حجر في تخريج العزيز: يعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق القيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان:
قلنا لأنس: ((إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا إنما قنت شهرا يدعو على حي من أحياء المشركين)).
وقيس وإن كان ضعيفا لكنه لم يتهم بكذب.
وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق سعيد عن قتادة، عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم)).
فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلم يقوم بمثل هذا حجة. انتهى.
أقول: إنما يحكم بالاضطراب إذا تقاومت الروايات في القوة، وقد تقدم أن رواية [أبي] جعفر الرازي صحيحة عند الحاكم حسنة عند غيره، ورواية قيس بن الربيع التي عند الخطيب ضعيفة لضعف قيس فلا تقاومها.
صفحه ۵۲
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من