151

فأين المعين لها بخصوص ما يقذفه الله في قلبه فهذا قول بعدم وجوب قصد السورة المعينة من حيث لا يشعر قائلة واعجب من ذلك ما قيل في توجيهه من أن الاشتراك يقطع بذلك ويرتفع ليت شعري فأين محل الاشتراك الا ان يقال إنه فرق بين ان يقصد سورة غير معينة وبين ان يقصد خصوص ما يقذفها الله في قلبه فيفرق بين الموضعين لكن فيه ما مر من أن هذا المقدار الا يرفع عموم قابلية البسملة الذي كان هو الداعي على وجوب القصد مع أنه مدفوع بان المكلف لا ينفك عن أن يقصد بتلك البسملة جزئيتها لما يقع فيه من السورة وإن كان لا يعلم خصوص ما يقع منه ثم قياس هذا الفرض على ما إذا قصد بالبسملة أطول السور وأقصرها مع عدم علمه بذلك حين البسملة قياس مع الفارق لان قصد البسملة النازلة مع اقصر السور وأطولها يكفى ويجب عليه بعده اختيار ذلك بخلاف قصد ما يوقعه الله في قلبه فإنه يكون باقيا على التخيير فالبسملة باقية على القابلية ومنه يظهر الكلام فيما إذا تعين السورة بنذر أو ضيق أو عدم معرفة غيرها فان البسملة المقررة فيه غير قابلة لغيرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين {الخامس} من أفعال الصلاة {الركوع وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا مطلقا} اجماعا بل ضرورة وسهوا مع تجاوز المحل كذلك على المشهور وعن المبسوط انها لا تبطل بتركه في أخيرتي الرباعية إذا ذكر بعد السجدتين بل يسقط السجود فيركع ثم يسجد وهو في الحقيقة نفى لركنية السجود ولا {يجب في كل ركعة} الا {مرة واحدة} فلو زاد عمدا أو سهوا بطلت صلاته خلافا للمحكى عن المبسوط من قول بعض فإنه لو نسى سجدتين في ركعة حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده وجعل الركعة الثانية أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثة وحكى عن ابن سعيد الافتاء بذلك في خصوص الأخيرتين ويرد ذلك كله الأخبار المعتبرة المعتضدة بفتوى المعظم كما سيجئ في باب الخلل نعم لا باس في الاحتياط بمراعاة ذلك واتمام الصلاة ثم اعادتها {ويجب الانحناء فيه} اجماعا ويجب ان يكون {بقدر} يمكن من أن {تصل راحتاه إلى ركبتيه} وفاقا لجماعة للتأسي والسيرة ولقوله (ع) في صحيحة زرارة وتمكن راحتك من ركبتيك ولصحيحة حماد الواردة في تعليم صلاة وللاحتياط واكتفى جماعة بل عن البحار نسيته إلى المشهور بمقدار يتمكن من ايصال أطراف الأصابع إلى الركبتين لصحيحه زرارة فان أو صلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزئك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك وحينئذ يحمد الأدلة السابقة جمعا على الأفضلية واما وضع اليد على الركبة فقال في الحدائق انه لا خلاف بين الأصحاب يصح الاجماع فيما اعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين و [قد نقله.؟] حكم

صفحه ۱۵۱