134

البطلان للتعليل المذكور ولان أدلة فورية السجود حاكمة ببطلان الصلاة بمجرد تحقق موجبه فلا يزاحمها نواهي الأبطال لان المحقق في المقام البطلان لا الأبطال وفي التعليل ما عرفت من عدم دلالته الا على لزوم المحذور في قرائة الغريمة من جهة السجود فعلا أو تركا لا لزومه من جهة فعله اللازم في الصلاة وفيما ذكره من حكومة أدلة الفورية ما لا يخفى من انصرافها إلى غير المقام والصريح منها في الشمول للمقام ليس الا التعليل الذي قد عرفت منع دلالته على تقديم الفورية على اتمام الصلاة ولو سلم عموم تلك الأدلة فغاية الامر تعارضها مع أدلة الأبطال وكون المحقق فيما نحن فيه البطلان لا الأبطال موقوف على سلامة الخطاب بالسجود الذي به يحصل الأبطال عن مزاحمة أدلة النهى عن الأبطال فالمرجع بعد التعارض هو أصالة البراءة بالسجود في الصلاة عن التكليف وأصالة تأخر التكليف به ولعله السر في عدم ظهور القائل بالبطلان في المسألة كما اعترف به من احتمله نعم اختلفوا بين قائل بتأخير السجود لما أشرنا إليه من عدم الدليل على تعلق التكليف حال الصلاة بعد تعارض الأدلة مضافا إلى ما علم من أهمية اتمام الفريضة كما ذهب إليه العلامة الطباطبائي في منظومته مشيرا إلى الوجهين بقوله والأصل بالتأخير فيه يقتضى إذا منع البدار حق الفرض وبين قائل بوجوب الايماء في الصلاة لرواية سماعة وان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع وخبر ابن أبي بصير ان صليت مع قوم فقرء الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزائم ولم يسجد فاوم ايماء والمحكى عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرء انسان السجدة كيف يصنع قال يؤمى برأسه قال وسئلته عن الرجل يكون في صلاة فيقرء اخر السجدة قال يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الا ان يكون في فريضة فيؤمى برأسه ايماء نعم قد استشكل العلامة المتقدم إليه الإشارة في الايماء من حيث إن مقتضى بدلية للسجود كونه بحكمه في ابطال زيادته لكنه مع ضعفه في مقابلة النصوص فيه انه لا دليل على كون ايماء غير العاجز بدلا عن السجود حتى فيما نحن فيه مع قوة احتمال ان يكون الحكمة في تشريعه هو الفرار عن محذور زيادة السجود فكيف يوجب الوقوع فيه وبين جامع بين الايماء في الصلاة والسجود بعده ولعله للجمع بين محتملي المكلف به والا فلا ارى له وجها من أن الجمع وجه ضعيف وجود الاخبار بالايماء ومنه يظهر ضعف القول الرابع بوجوب السجدة في الصلاة كما في كشف الغطاء بناء على منع بطلان الصلاة باتيان سجدة العزيمة لمنع صدق الزيادة في الصلاة بالاتيان بفعل خارج مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة بل مخالف له بناء على أنه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوى موضع الجبهة والموقف وغيره و لعموم بعض الروايات الدالة على وجوب السجدة في الصلاة بعد تقييدها بالنوافل أو بصورة السهو في الفرائض

صفحه ۱۳۴