348

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وقد احتجَّ به من استحبَّ قراءة السُّورة بعد الفاتحة في الأُخْرَيَيْن، وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ (^١) حديث أبي قتادة المتَّفق على صِحَّته (^٢)، أنَّه كان يقرأ في الأُوْلَيَيْن بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأُخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب. فذِكْرُه (^٣) السُّورتين في الرَّكعتين الأُولَيين، واقتصاره على الفاتحة في الأُخرَيَيْن يدلُّ على اختصاص (^٤) كُلِّ ركعتين بما ذكر من قراءتهما.
وحديث سعدٍ يحتمل لما (^٥) قال أبوقتادة، ولما قال أبوسعيد. وحديث أبي سعيدٍ ليس صريحًا في قراءة السُّورة في الأُخْرَيَيْن (^٦)، فإنَّما هو حَزْرٌ وتخمينٌ.
وقال جابر بن سمرة: «كان النَّبيُّ ﷺ يقرأ في الظُّهر بـ ﴿اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [اللَّيل/١]، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصُّبح أطول من ذلك». رواه مسلمٌ (^٧).

(^١) ض: «الدلالة ولم يجيء».
(^٢) تقدم (ص/٣٠٦).
(^٣) هـ وط: «فذكر».
(^٤) هـ: «اختصار».
(^٥) هـ: «بما». وكذا في الموضع التالي بعده.
(^٦) ط: «الأخرتين». وفي كل المواضع من ض وس في الأسطر السبعة المتوالية: «الأولتين .. الأخرتين».
(^٧) حديث (٤٥٩).

1 / 309