227

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وأمَّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك (^١).
فالتَّأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شُرِعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع، وهذا له موضع.
وهذا في القوَّة (^٢) كما ترى.
وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يخيَّر بين تقديمها والصَّلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكَّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من الشَّاميين (^٣)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد (^٤).
لأنَّ الصَّحابة فعلوا هذا وهذا (^٥) في قصَّة بني قريظة، كما سنذكره (^٦) بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
وعلى الأقوال الثَّلاثة فلا حُجَّة للعاصي، المفرِّط، المتعدِّي، الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التَّفويت في ذلك بوجهٍ من الوجوه. وبالله التوفيق.

(^١) يُنْظَر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٥٤ - ١٥٥).
(^٢) ط: "القول".
(^٣) هو قول الأوزاعي، كما في الاستذكار لابن عبدالبر (٧/ ٨١، ٨٢).
(^٤) الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن أبي عمر (٥/ ١٤٦).
(^٥) "وهذا" ليست في هـ.
(^٦) ط وس: "سنذكر".

1 / 188