226

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
قالوا: وتأخير يوم (^١) الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك (^٢)، والشافعي (^٣) (^٤)، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه (^٥).
الثَّاني: أنَّها تؤخَّر كما أخَّر (^٦) النَّبيُّ ﷺ يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة (^٧).
والأوَّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف، فلمَّا شُرِعت صلاة الخوف لم يؤخِّرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدةٍ (^٨).
والحنفيَّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعَت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه (^٩) يمكنهم أنْ يصلُّوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بأنْ يقوموا صفَّين، صفًّا (^١٠) يصلُّون، وصفًّا يحرسون.

(^١) "يوم" ليست في ض وس.
(^٢) يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٤١)، والإشراف لعبدالوهاب البغدادي (١/ ٣٤١).
(^٣) ط: "وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك .. ". وأشار في هامش هـ أنَّه في نسخةٍ: "وهو" بدل "وهذا".
(^٤) يُنْظَر: الأم للشافعي (٢/ ٤٦٥)، والحاوي للماوردي (٢/ ٤٧٠).
(^٥) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٦)، والإنصاف للمرداوي (٥/ ١٤٦).
(^٦) س: "أخرها".
(^٧) يُنْظَر: الهداية للمرغيناني (١/ ٨٩)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٥٤).
(^٨) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٩٨).
(^٩) هـ وط: "فإنهم".
(^١٠) "صفًّا" سقطت من س.

1 / 187