191

نماز و احکام ترک کننده آن

الصلاة وأحكام تاركها

ویرایشگر

عدنان بن صفاخان البخاري

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
بالرجوع إليهم، وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدَّليل في ذلك= قولُ النَّبيِّ ﷺ: "مَن أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومَن أدرك ركعةً من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك الصُّبح" (^١). ولم يستثن متعمِّدًا من ناسٍ.
ونَقَلَت الكافَّة عنه ﷺ أنَّ من أدرك ركعةً من صلاة العصر قبل الغروب صلَّى تمام صلاته (^٢) بعد الغروب، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع. ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلِّها لمن تعمَّد، أونسي، أوفَرَّط، وبين عمل بعضها في نظرٍ ولا اعتبار.
ودليلٌ آخر، وهو أنَّ رسول الله ﷺ لم يصلِّ هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظَّهر والعصر حتى غَرَبَت الشَّمس (^٣)؛ لشغله بما نَصَبه (^٤) المشركون من الحرب، ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيًا، ولا كانت بين المسلمين والمشركين (^٥) يومئذٍ حربٌ قائمةٌ ملتحمةٌ، وصلَّى يومئذٍ الظهر والعصر في اللَّيل (^٦).

(^١) تقدَّم تخريجه (ص/١٢٩)، وأنَّه في الصَّحيحين.
(^٢) هـ: "تمام العصر"، ط: "تمام صلاة العصر".
(^٣) تقدم تخريجه (ص/١١١) وأنه في الصحيحين.
(^٤) س: "نصب له".
(^٥) ط: "والكافرين".
(^٦) ض وهـ وط: "باللَّيل".

1 / 152