307

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ویرایشگر

محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
١٣١ - (٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ قَالَ
"لَوْ تَعْلَمُونَ (أَوْ يَعْلَمُونَ) مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرْعَةً". وقَالَ ابْنُ حَرْبٍ "الصَّفِّ الأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً".
١٣٢ - (٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رسول الله ﷺ:
"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا. وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا".
(٤٤٠) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، بهذا الإسناد.
(٢٩) بَاب أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لا يرفعن رؤوسهن مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ
١٣٣ - (٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ قَالَ:
لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ، خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ قائل: يا معشر النساء! لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال.

(عاقدي أزرهم) الأزر جمع إزار. مثل كتب في جمع كتاب. قال القاضي عياض: فعلوا ذلك لضيق الأزر، وخوف الانكشاف. ولهذا أمر النساء أن لا يرفعن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على ما ينكشف من الرجال. وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحال.
(٣٠) بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجْ مُطَيَّبَةً
١٣٤ - (٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ. قَالَ:
"إِذَا اسْتَأْذَنَتْ
⦗٣٢٧⦘
أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا".

1 / 326