306

Sahih Muslim

صحيح مسلم

ویرایشگر

محمد فؤاد عبد الباقي

ناشر

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
(٤٣٦) - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بهذا الإسناد، نحوه.
١٢٩ - (٤٣٧) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صالح السمان، عن أبي هريرة؛ أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ والصبح، لأتوهما ولو حبوا".

(النداء) هو الأذان. (يستهموا عليه) الاستهام هو الاقتراع. ومعناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به، لضيق الوقت، عن أذان بعد أذان، أو كونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد، لاقترعوا في تحصيله. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، نحو ما سبق، وجاءوا إليه دفعة واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه. (التهجير) التهجير هو التكبير إلى الصلاة، أي صلاة كانت. (العتمة) هي العشاء. (حبوا) في النهاية: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسته. وحبا البعير إذا برك ثم زحف من الإعياء. وحبا الصبي إذا زحف على أسته.
١٣٠ - (٤٣٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري؛ أن رسول الله ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ لَهُمْ "تقدموا فائتموا؟؟ بِي. وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ. لَا يَزَالُ قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله".

(وليأتم بكم من بعدكم) أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم.
(٤٣٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قوما فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

1 / 325