710

صحیح ابن خزیمه

صحيح ابن خزيمة

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، وَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَرْبَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَصَلَاتُكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَرْبَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ (١) أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ يَقُولَا: عَنْ أَبِيهِ.
١٤٧٧ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نَاهُ بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، [١٥٧ - ب] عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ". فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: "وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷿".
(٧) بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ خَافَ الْأَعْمَى هَوَامَّ اللَّيْلِ وَالسِّبَاعِ إِذَا شَهِدَ الْجَمَاعَةَ
١٤٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ، نَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ. قَالَ: "تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَحَيَّ هَلَا".
(٨) بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، لَا يُطَاوِعُهُمْ قَائِدُوهُمُ بِإِتْيَانِهِمْ إِيَّاهُمُ الْمَسَاجِدَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ شُهُودَ الْجَمَاعَةِ فَرِيضَةٌ لَا فَضِيلَةٌ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: لَا رُخْصَةَ لِلْمَرْءِ فِي تَرْكِ الْفَضِيلَةِ

(١) في الأصل: "وما أكثر من أحب إلى الله"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[١٤٧٧] إسناده صحيح. انظر: ن ٣: ٨٨، رواه من طريق شعبة.
[١٤٧٨] إسناده صحيح. د حديث ٥٥٣ من طريق زيد؛ ن ٣: ٨٥.

1 / 716