صحیح ابن خزیمه
صحيح ابن خزيمة
ناشر
المكتب الإسلامي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مناطق
•ایران
امپراتوریها و عصرها
سامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵
رَأْسَهُ -يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ- قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ".
٦١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلٍ الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا سَعِيدٌ -يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ- عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ -إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ-: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَنَا وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ (١) لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". لَفْظًا وَاحِدًا، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا:
وَزَادَ: وَقَالَ: "وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا.
(١٦٣) بَابُ فَضِيلَةِ التَّحْمِيدِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ". أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ عَلَى قَوْلِهِ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
٦١٤ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَحْيَى الزُّرَقِيَّ حَدَّثَهُ؛
[٦١٣] م الصلاة ٢٠٥ من طريق سعيد بن عبد العزيز؛ البيهقي ٢: ٩٤ عن طريق عبد الله بن يوسف.
(١) في الأصل: "لا نازع لما أعطيت ولا يمنع ذا الجد منكم الجد"، ولعل الصحيح ما أثبتناه من م.
[٦١٤] خ أذان ١٢٦ من طريق مالك.
1 / 335