118

صحیح ابن خزیمه

صحيح ابن خزيمة

ناشر

المكتب الإسلامي

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

١٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَيَانٍ الْمَدَائِنِيُّ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُمْ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ: "أَسْبَغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ [٢٦ - ب] إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا".
(١٣٢) بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
١٦٩ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.
(١٣٣) بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
١٧٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثيرٍ الصُّورِيُّ -بِالْفُسْطَاطِ- نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، ثَنَا فُلَيْحٌ؛ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ-وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ- نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا فُلَيْحٌ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
(١٣٤) بَابُ إِبَاحَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ غَاسِلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً مُؤَدٍّ لِفَرْضِ الْوُضُوءِ. إِذْ غَاسِلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَاقِعٌ عَلَيْهِ اسْمُ غَاسِلٍ. وَاللَّهُ ﷿ أَمَرَ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِلَا ذِكْرِ تَوْقِيتٍ. وَفِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ شَفْعًا، وَبَعْضِهِ وِتْرًا، دِلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا كُلَّهُ مُبَاحٌ. وَأَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ فِي الْوُضُوءِ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مُؤَدٍّ لِفَرْضِ الْوُضُوءِ. لِأَنَّ هَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ، لَا مِنَ الاخْتِلَافِ الَّذِي بَعْضُهُ مُبَاحٌ وَبَعْضُهُ مَحْظُورٌ

[١٦٨] انظر: الحديث المتقدم رقم ١٥٠.
[١٦٩] انظر: الحديث المتقدم رقم ١٤٧ و١٥١.
[١٧٠] خ الوضوء ٢٣.

1 / 124