1166

صحیح ابن خزیمه

صحيح ابن خزيمة

ناشر

المكتب الإسلامي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

(١٤١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا عُرَاةً. إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِبَدْءِ مَنْ يَعُولُ
٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ؛
ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
٢٤٤٥ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهُنَا وَهَاهُنَا".
(١٤٢) بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ (١)
٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَزِيدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ،

[٢٤٤٤] (إسناده صحيح. ورجاله ثقات كلهم، والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما كان صرح له بها السماع، وهو مخرج مع شواهده في "الصحيحة" (٥٦٦)، "الإرواء" (٨٣٤) و"صحيح أبي داود" (١٤٧٢). وله شاهد عند النسائي ٥: ٤٤ - ناصر). د الحديث ١٦٧٧ من طريق الليث.
[٢٤٤٥] (إسناده صحيح. لولا عنعنة أبي الزبير، لكن قد رواه الليث عنه، عند مسلم، إلا أنه لم يسقط لفظه، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٣٣) - ناصر).
ن ٧: ٢٦٧ - ٢٦٨ مفصلًا من طريق أيوب، م الإيمان ٥٩ في إشارة الى جزء من حديث النسائي؛ د الحديث ٣٩٥٧.
(١) بهامش الأصل: "بلغ السماع من أحاديث باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع".
[٢٤٤٦] حديث صحيح. (فإن له طريقًا أخرى عن حبشي؛ وهو مخرج في "تخريج الحلال" (١٥٢) - ناصر).
حم ٤: ١٦٥ من طريق إسرائيل، وله شاهد عند مسلم من رواية أبي هريرة من الزكاة ١٠٥.

2 / 1171