217

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

الوجه الثاني: يحتمل أنه لم يأمره بذلك؛ لعلمه أن عمرًا يعلم ذلك، أو أنه كان قد قضى.
ثانيًا: من المعقول:
١ - أنه خائف على نفسه، فوجب أن تسقط عنه الإعادة كالمريض (^١).
٢ - أنه أتى بما أمر به فأشبه سائر من يصلي بالتيمم (^٢).
أدلة القول الثاني والثالث:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الآية قيدت إباحة التيمم للمريض والمسافر العادم، والخائف من البرد ليس بمريض ولا مسافر عادم للماء (^٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:

(^١) التجريد (١/ ٢٥٨)، المغني (١/ ٣٤٠).
(^٢) تبيين الحقائق (١/ ١١٩)، المغني (١/ ٣٤٠).
(^٣) الحاوي (٢/ ١٠٨١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٨).

1 / 234