المطلب الثالث
حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر
جبيرة أو لصوقًا
اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر أو على العصابة أو اللصوق (^١) بالماء في حالة العذر نيابة عن الغسل، فإنه يمسح عليها ويجزئه عن غسل ما تحتها (^٢).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من السنة:
١ - حديث جابر بن عبد الله ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال: «... إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» (^٣).
٢ - حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: «انكسر إحدى زندي (^٤)، فسألت رسول الله ﷺ فأمرني أن أمسح على الجبائر» (^٥).
(^١) اللَصوق - بفتح اللام ـ: ما يلصق على الجرح للدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شُدت على العضو للتداوي. المصباح المنير (٢/ ٥٥٣).
(^٢) بدائع الصنائع (١/ ١٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٣١)، المجموع (٢/ ٢٥٤، ٢٥٥)، المغني (١/ ٣٥٥).
وهناك رأي لبعض الشافعية أنه يكفيه التيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء، وهو على خلاف المذهب. انظر: المجموع (٢/ ٢٥٥).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ١٢٦).
(^٤) الزند: موصل طرف الذراع في الكف. مختار الصحاح (ص ٢٥٠).
(^٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر [سنن ابن ماجه (١/ ٢١٥) حديث (٦٥٧)]، وعبد الرزاق في مصنفه (١/ ١٦١) رقم (٦٢٣)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٨) رقم (١٠٢٠).