143

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

المناقشة:
يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (^١).
القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.
وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (^٢).
٢ - قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (^٣).
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (^٤).
٣ - قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (^٥).

(^١) المصادر السابقة.
(^٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).
(^٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).
(^٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.
(^٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).

1 / 155