132

Rulings on Acts of Worship Following the Second Dawn

أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

ورد هذا من وجهين:
الأول: أنها عبادة مؤقتة، وقتها في حق أهل الأمصار بعد إشراق الشمس، فلا تتقدم وقتها في حق غيرهم؛ كصلاة العيد.
الثاني: أن أهل المصر لو لم يصل بهم الإمام، لم يجز الذبح لهم حتى تزول الشمس؛ لأنها حينئذ تسقط، فكأنه قد صلى فكذا في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي (١).
واستدل أصحاب القول الرابع بأدلة، منها:
١ - ما رواه جابر ﵄ قال: «صلى بنا النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ» (٢).
قالوا: فهذا يدل على أن الذبح معلق على فراغ الإمام من الصلاة والذبح، وأنه لا يجوز قبله (٣).
ورد هذا: بأنه محمول على أن المراد زجرهم عن التعجل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت؛ ولهذا جاء في

(١) انظر: المغني (١٣/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٨١٤) كتاب الأضاحي باب من الأضحية (١٩٦٤).
(٣) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ١٠٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٥٦٢).

1 / 136