Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
ناشر
مطبعة سفير
محل انتشار
الرياض
ژانرها
استدبرت ما غسَّل النبي ﷺ غيرُ نسائه» (١).
قال الإمام الشوكاني ﵀: «فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا، وبغسل أسماء لأبي بكر لما تقدم، وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن (٢)،ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على عليّ وأسماء فكان إجماعًا» (٣).
وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز–﵀: «تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي ﵁ زوجته فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ﵁» (٤).
وقال: «أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء، ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت؛ لأنها كالزوجة، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع، لا حرج على الرجل في تغسيلها سواء كان محرمًا أو أجنبيًّا عنها؛ لأنها لا عورة لها، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون
(١) ابن ماجه بلفظه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته، وغسل المرأة زوجها، برقم ١٤٦٤، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم ٣١٤١، وأحمد، ٦/ ٢٦٧، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ٢/ ١١، وصحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٥، وفي أحكام الجنائز، ص٦٧.
(٢) قال العلامة الألباني ﵀ في إرواء الغليل، برقم ٧٠١: «حديث غسل علي فاطمة ﵂ حسن. أخرجه الحاكم، ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، وعنه البيهقي، ٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٣) نيل الأوطار، ٢/ ٦٨٧.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٠٧ - ١٠٨، وانظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٤١ - ٥٠.
1 / 215